مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
492
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
يكن عن فطرة ، وعلى التقديرين يجب إخراج المرتدّ منه إجماعا ، فحينئذ يبطل به الاعتكاف ، ولأنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم ؛ لاشتراطه حدوثا وبقاء ، فبطلان الصوم يستلزم بطلان الاعتكاف ، ولأنّ الاعتكاف عبادة ، ولا تصحّ العبادة من الكافر « 1 » . نعم ، قال الشيخ الطوسي في المبسوط : « والارتداد لا يفسده ، فإن رجع إلى الإسلام بنى عليه » « 2 » . ولعلّ خلاف الشيخ محمول على ما لو كان في الليل بناء على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف « 3 » . ج - السكر : ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ السكر مفسد للاعتكاف « 4 » ؛ استنادا إلى أنّ الاعتكاف هو المقام واللبث للعبادة ، فإذا سكر فقد فسق ، وخرج بسكره عن كونه لابثا معتكفا في المدّة المذكورة للعبادة ومستمرّا عليها ، فخرج بسكره عن التعبّد ، وذلك ينقض الحقيقة في كونه معتكفا ، فوجب أن يبطل اعتكافه « 5 » . د - الحيض والنفاس : إذا طمثت المرأة في أثناء الاعتكاف بالحيض أو النفاس يفسد اعتكافها ، ويجب عليها أن تخرج من المسجد ، وادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ لحرمة لبثها في المسجد « 7 » . وقد يستدلّ عليه بصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم » « 8 » .
--> ( 1 ) المدارك 6 : 351 - 352 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 374 . ( 2 ) المبسوط 1 : 400 . ( 3 ) مستمسك العروة 8 : 556 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 375 . ( 4 ) المبسوط 1 : 400 . المهذب 1 : 205 . الوسيلة : 153 . المعتبر 2 : 728 . التذكرة 6 : 264 - 266 . جواهر الكلام 17 : 161 . ( 5 ) الخلاف 2 : 236 ، م 109 . جواهر الفقه : 38 . ( 6 ) المنتهى 9 : 514 - 515 . مشارق الشموس : 500 . ( 7 ) الاقتصاد : 442 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 222 . المهذب 1 : 204 . السرائر 1 : 425 . الجامع للشرائع : 167 . مجمع الفائدة 5 : 385 - 386 . جواهر الكلام 17 : 184 . ( 8 ) الوسائل 10 : 554 ، ب 11 من الاعتكاف ، ح 1 .